خواجه نصير الدين الطوسي

33

جواهر الفرائض

ويقسم على المبلغ ، فإن كان مع زيادة أو نقصان ، فيستخرج « 1 » بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى « 2 » . الباب الثاني : في الإقرارات : وهو على ضربين : إقرار بدين ، وإقرار بوارث . الضرب الأوّل : وهو الإقرار بالدين . فإذا أقرّ بعض الورثة بدين على مورثهم ، قُبل قولهم في نصيبهم ، ويؤخذ منه « 3 » ما يصيبهم « 4 » من الدين ، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه ، كما « 5 » هو الرسم « 6 » المشروع . وإقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء . الضرب الثاني : وهو الاقرار بوارث « 7 » . ولا يقبل منه ما يوجب نسباً ، إلّا إذا لم يكن المقرّ به مشهوراً « 8 » بخلاف ذلك النسب .

--> ( 1 ) . في ( أ ) : « فليستخرج » . ( 2 ) . « إن شاء اللّه تعالى » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) . وانظر الباب الخامس من القسم الثاني . ( 3 ) . في ( ب ) : « منهم » . ( 4 ) . في ( ج ) : « ما يصيبه » . ( 5 ) . في ( ج ) : « بما » . ( 6 ) . في ( ب ) : « رسم » . ( 7 ) . في ( ب ) : « بالوارث » . ( 8 ) . في ( ج ) : « القربة مشهورة » . وفي هامشها : « المقرّ به » .